غرامة التزوير المنصوص عليها فى المادة 298 إجراءات. غرامة مدنية. عدم اعتبارها من الغرامات الجنائية.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 مرافعات. مقرره لصالح الخزينة العامة. ليس للخصم مصلحة في النعي على الحكم إغفاله توقيع هذا الجزاء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net